السيد محمد سعيد الحكيم
227
التنقيح
حصول 1 الاستبانة وقيام البينة لا التحصيل ، وقوله : « هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان » . لكن هذا 2 وأشباهه مثل قوله عليه السّلام في اللحم المشترى من السوق : « كل ولا تسأل » ، وقوله عليه السّلام : « ليس عليكم المسألة ، إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم » ، وقوله عليه السّلام في حكاية المنقطعة التي تبين لها زوج : « لم سألت » واردة في موارد وجود الأمارة الشرعية على الحلية 3 ، فلا تشمل ما نحن فيه . إلا أن المسألة غير خلافية ، مع كفاية الإطلاقات .